الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن منتجات غذائية تم توريدها من شركة إلى أخرى
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670337718
- رقم الحكم
- 4630350343
- التاريخ الهجري
- 18 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن منتجات غذائية تم توريدها من شركة إلى أخرى. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (شركة المشتري) بدفع المبلغ المستحق كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٧٧١٨ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٤٣٢) (عجينة القمح / خل الأرز)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م بثمن إجمالي قدره (٧,٠٦٥.٦٠) ريال؛ لم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- أمر ملكي
- قرار المجلس الأعلى للقضاء