الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن منتجات غذائية تم توريدها من شركة إلى أخرى

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670337718
رقم الحكم
4630350343
التاريخ الهجري
18 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن منتجات غذائية تم توريدها من شركة إلى أخرى. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (شركة المشتري) بدفع المبلغ المستحق كاملاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٧٧١٨ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات غذائية) عدد (٤٣٢) (عجينة القمح / خل الأرز)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م بثمن إجمالي قدره (٧,٠٦٥.٦٠) ريال؛ لم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن منتجات غذائية تم توريدها من شركة إلى أخرى — التجارية 1446هـ | ريحان