الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن منتجات بلاستيكية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670331561
- رقم الحكم
- 4630358500
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن منتجات بلاستيكية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670331561 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) وشريكه المدعى عليه: شركة (...) للأغذية والمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/01/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية من علب و صحون وبثمن إجمالي قدره (10,413) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/20هـ . وطالب بـإلزام المدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية