الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن منتجات بلاستيكية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670331561
رقم الحكم
4630358500
التاريخ الهجري
28 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن منتجات بلاستيكية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670331561 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) وشريكه المدعى عليه: شركة (...) للأغذية والمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1441/01/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية من علب و صحون وبثمن إجمالي قدره (10,413) عشرة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/20هـ . وطالب بـإلزام المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن منتجات بلاستيكية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان