الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن مستلزمات طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670232091
- رقم الحكم
- 4630214300
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن مستلزمات طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المحدد وهو 17,969 ريال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670232091 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص في أن ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنني قد بعت على المدعى عليها مستلزمات طبية لمؤسسة (...) التجارية بثمن وقدره (٢٩,٢٠٨) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٢٠٨) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر مدير المدعية (...) أقامه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر