الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن متبقي لعمل توريد وتركيب نظام إنذار حريق وإطفاء

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670422347
رقم الحكم
4630377168
التاريخ الهجري
3 جمادي الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-06

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن متبقي لعمل توريد وتركيب نظام إنذار حريق وإطفاء. - انتهت القضية بالصلح بين الطرفين على سداد المبلغ مقابل تسليم شهادة الضمان للأعمال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670422347 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) للأمن والسلامة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه نظام إنذار الحريق والاطفاء والدفاع المدني شامل توريد وتركيب كامل مشتملاته، بثمن إجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال سدد منه (78,200) ثمانية وسبعون ألف ومئتان ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن متبقي لعمل توريد وتركيب نظام إنذار حريق وإطفاء — التجارية 1446هـ | ريحان