الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن خدمات إلكترونية مقدمة من المدعي للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670223801
رقم الحكم
4630211770
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن خدمات إلكترونية مقدمة من المدعي للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670223801 لعام 1446 هـ

المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعيــة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (خدمات الإلكترونية) عدد (1783) (نقل ملكية وتجديد رخص وتسجيل مخالفة)،وتاريخ ابتداء التعامل 2017/12/17م بثمن إجمالي قدره (57,999.25) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن خدمات إلكترونية مقدمة من المدعي للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان