الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بيع مواد غذائية بقيمة سبعمائة ألف ريال

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
6714
رقم الحكم
6714
التاريخ الهجري
1 ربيع الأول 1442
التاريخ الميلادي
2020-10-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بيع مواد غذائية بقيمة سبعمائة ألف ريال. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم قيام البينة على المدعي وأداء المدعى عليه اليمين التي حلفها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناءً على القضية رقم ٦٧١٤ لعام ١٤٤١ هـ

المقامة من/(...) هوية وطنية (...) ضد/(...) هوية وطنية (...)

القاضي (...) رئيساً القاضي (...) عضواً القاضي (...) عضواً

(الوقائع) تتحصل وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعي (...) بصحيفة دعوى ضد المدعي عليه (...)ونص الدعوى فيها ما يلي: (سبق وأن باع موكلي على المدعى عليه مواد غذائية بمبلغ قدره سبعمائة ألف ريال، على أن يتم سدادها بعد ستة أشهر من استلامها، وبعد مضي المدة سلّم المدعى عليه لموكلي الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠م بكامل قيمة المبلغ المشار إليه مسحوب على مصرف (...)، إلا أنّ حسابه البنكي لم يكن مغطى بالرصيد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بيع مواد غذائية بقيمة سبعمائة ألف ريال — التجارية 1442هـ | ريحان