الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة ورقية تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670371016
- رقم الحكم
- 4630383303
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة ورقية تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670371016 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1445/01/14هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعية للمدعى عليها (منتجات ورقية) عدد (25000) (أكواب وأكياس وعلب ورقية)، بثمن إجمالي قدره (40,174.92) أربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وتسعون هللة، سددت منها (26,782.92) ستة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر