الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (مياه) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4670437179
- رقم الحكم
- 4630380986
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (مياه) تم توريدها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣٧١٧٩لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المدعي عليه: شركة (...) للتجارة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثلة المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (٢٦/٠٤/١٤٤٦) هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (٧٧٥٨٧٨٦٩٠) ثم أرسلت تحرير الدعوى عبر شأت التايمز وتتضمن: (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية