الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (مياه) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4670437179
رقم الحكم
4630380986
التاريخ الهجري
30 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (مياه) تم توريدها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٣٧١٧٩لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للصناعات الغذائية المدعي عليه: شركة (...) للتجارة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثلة المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (٢٦/٠٤/١٤٤٦) هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (٧٧٥٨٧٨٦٩٠) ثم أرسلت تحرير الدعوى عبر شأت التايمز وتتضمن: (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (مياه) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان