الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (مواد تموينية) تم توريدها للمدعى عليه بموجب عقد ولم يسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670246439
رقم الحكم
4630237000
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (مواد تموينية) تم توريدها للمدعى عليه بموجب عقد ولم يسدد ثمنها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به بعد إقراره بالتعامل وأصل الدين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٦٤٣٩ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (١٢٠٠) مواد تموينية، بثمن إجمالي قدره (٣١,٤٣٩) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع والحد الائتماني لتوريد (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال، وآلية التوريد بين الطرفين بتوريد الكمية من ثم سداد المبلغ، ونشأ بسبب هذه العلاقة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (مواد تموينية) تم توريدها للمدعى عليه بموجب عقد ولم يسدد — التجارية 1446هـ | ريحان