الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670388900
رقم الحكم
4630351048
التاريخ الهجري
28 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670388900لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2023/05/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليه (مستلزمات طبية) عدد (200) (قفازات، شاش، فوطة سرير، مناديل، ضمادة، حقنة، ثوب عزل، غطاء حذاء)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/05/10هـ بثمن إجمالي قدره (7,948) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان