الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670388900
- رقم الحكم
- 4630351048
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670388900لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2023/05/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليه (مستلزمات طبية) عدد (200) (قفازات، شاش، فوطة سرير، مناديل، ضمادة، حقنة، ثوب عزل، غطاء حذاء)، وتاريخ ابتداء التعامل 2023/05/10هـ بثمن إجمالي قدره (7,948) سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية