الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (إنارة) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670293180
رقم الحكم
4630283714
التاريخ الهجري
10 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (إنارة) تم توريدها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق للمدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٣١٨٠ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للكهرباء المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شخص واحد قابضة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (إنارة) بثمن إجمالي قدره (١,٦١٩,٨٠٩) مليون وستمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضاعة (إنارة) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان