الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضائع (مستحضرات تجميل) بيعت للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670126280
رقم الحكم
4630201798
التاريخ الهجري
12 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضائع (مستحضرات تجميل) بيعت للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع كامل الثمن المطالب به وقدرت أتعاب التقاضي بمبلغ 2,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٦٢٨٠ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) المدعى عليه: شركه (...) للصيدليات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤-٠٧-١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مستحضرات تجميل) عدد (١٣٠٠) (ميك اب)، بثمن إجمالي قدره (٢٣,٢٥٤.٧١) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال وواحد وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضائع (مستحضرات تجميل) بيعت للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها — التجارية 1446هـ | ريحان