الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضائع (خامات ومواد سباكة) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670195219
رقم الحكم
4630250372
التاريخ الهجري
28 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضائع (خامات ومواد سباكة) تم توريدها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق لعدم وفائه بالتزامه السداد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٢١٩لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (خامات ومواد سباكة) عدد (٢٢٢) (أحواض ورخام ومواد أخرى)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ بثمن إجمالي قدره (٣٣,٥٩٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، التزم المدعي بتوريد البضائع المطلوبة منها بالوقت المتفق عليها وبالمقابل لم تلتزم المدعى عليها بسداد المبالغ المالية المتراكمة عليها ،وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٥٩٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه : ١-محرر عادي متمثل في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن بضائع (خامات ومواد سباكة) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان