الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن إطارات وقطع غيار سيارات تم توريدها للمدعى عليه بموجب عقد
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جازان
- رقم القضية
- 439180036
- رقم الحكم
- 433399665
- التاريخ الهجري
- 29 ذو القِعدة 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-06-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن إطارات وقطع غيار سيارات تم توريدها للمدعى عليه بموجب عقد. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق لثبوت الدين في ذمته.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439180036 لعام 1443هـ
المدعي: شركة مركز خدمة الإطارات المحدودة المدعى عليه: ظافر بن سعيد بن مدران ال بالطحين
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة مركز خدمة الإطارات المحدودة بدعوى ضد المدعى عليه ظافر بن سعيد بن مدران ال بالطحين وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ12/09/1443 وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (إنه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر