الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن إطارات وقطع غيار سيارات تم توريدها للمدعى عليه بموجب عقد

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جازان
رقم القضية
439180036
رقم الحكم
433399665
التاريخ الهجري
29 ذو القِعدة 1443
التاريخ الميلادي
2022-06-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن إطارات وقطع غيار سيارات تم توريدها للمدعى عليه بموجب عقد. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق لثبوت الدين في ذمته.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439180036 لعام 1443هـ

المدعي: شركة مركز خدمة الإطارات المحدودة المدعى عليه: ظافر بن سعيد بن مدران ال بالطحين

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة مركز خدمة الإطارات المحدودة بدعوى ضد المدعى عليه ظافر بن سعيد بن مدران ال بالطحين وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ12/09/1443 وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (إنه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن إطارات وقطع غيار سيارات تم توريدها للمدعى عليه بموجب عقد — العامة 1443هـ | ريحان