الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن أقمشة تم توريدها من المدعية (شركة) إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
بريدة
رقم القضية
4670388658
رقم الحكم
4630340103
التاريخ الهجري
25 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن أقمشة تم توريدها من المدعية (شركة) إلى المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بناءً على مسؤوليته عن أعمال تابعه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٨٨٦٥٨ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية: تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليه أقمشة رجالية متنوعة بعدة قياسات وألوان، بثمن إجمالي قدره (٩,٢٦٢.٩٤) تسعة آلاف ومئتان واثنان وستون ريالا وأربعة وتسعون هللة، سدد منه (٢,٤٤٠) ألفان وأربعمائة وأربعون ريالا، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٦,٨٢٢.٩٤) ستة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن أقمشة تم توريدها من المدعية (شركة) إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان