الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن أجهزة كهربائية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670046655
- رقم الحكم
- 4630232954
- التاريخ الهجري
- 19 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة ثمن أجهزة كهربائية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٦٦٥٥ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة وموكلته على بيع وتوريد أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجات ومكيفات بمبلغ قدره (١٥٨,٣٥٣,٧٧) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وسبعة وسبعون هللةً، وقد تسلّم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم موكلته المبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية