الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة رفضت فيها المحكمة طلب
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670068360
- رقم الحكم
- 4630090156
- التاريخ الهجري
- 4 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة رفضت فيها المحكمة طلب المدعي. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قيام المدعي بإثبات أركان المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٨٣٦٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)للمقاولات لصاحبها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٨٩٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة السابعة والعشرين) بشأن المطالبة بـ(اتفق المدعي مع المدعى عليه على القيام في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ بأعمال تشطيبات عامة في جدة، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ إلى تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، بأجرة قدرها (٦٢٢,٨٧١) ست مئة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وواحد وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، وحلت الأجرة كاملة، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل حسب الاتفاق المبرم، والواصل منها (٣٢٢,٧٤٦) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألف وسبع مئة وستة وأربعون ريال، والمتبقي في ذمته (٣٠٠١٢٥) ثلاثمائة ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، كما تم تنفيذ أعمال زائدة على الاتفاق وهي: (أعمال لوجستية وتوريد عمالة يومية واعمال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر