الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4471239291
- رقم الحكم
- 4530578812
- التاريخ الهجري
- 19 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين. - رفضت المحكمة المطالبة لعدم تحقق ركن الخطأ في سلوك المدعى عليه في الدعوى السابقة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين. رفضت المحكمة المطالبة لعدم تحقق ركن الخطأ في سلوك المدعى عليه في الدعوى السابقة.
الوقائع
اشترى المدعى عليه حصة المدعي في شركة للمقاولات بمبلغ 4,000,000 ريال. تعلق جزء من الثمن بشيك بقيمة 1,500,000 ريال ادعى المدعى عليه تعثره في السداد. سدد المدعى عليه المبلغ لاحقاً لكن المدعي يزعم أن السداد كان بغير حق واستند إلى بينة مصطنعة. رفعت دعوى سابقة انتهت برفض دعوى المدعى عليه.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ 52,000 ريال عن أضرار التقاضي.
اسانيد المطالبة
محرر رسمي (صك حكم) برقم 4430269765 وتاريخ 15/04/1444هـ في القضية رقم 439079103.
رد المدعى عليه
نفي استحقاق التعويض لعدم تحقق ركن الخطأ. الدفاع بأن رفع الدعوى السابقة كان حقاً مشروعاً ولا يعد خطأ إلا إذا ثبت الكيد أو الصورية. طلب رد دعوى المدعي.
اسانيد المدعى عليه
الإشارة إلى وقائع وضبوط الجلسات في الدعوى السابقة التي تدخلها التأويل والاحتمال. الاستناد إلى المبادئ القانونية حول أركان التعويض.
تسبيب الحكم
اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بناءً على مبدأ قاضي الأصل هو قاضي الفرع والمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. سلطة المحكمة في تقدير التعويض وفق المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. اشتراط توافر أركان التعويض الثلاثة: الضرر والعلاقة السببية والخطأ. عدم تحقق ركن الخطأ لأن الحق في الدعوى السابقة لم يكن واضحاً ويتضح ذلك من اختلاف الحكمين بين محكمة الدرجة الأولى والاستئناف. انعدام ركن الخطأ يؤدي إلى عدم استحقاق التعويض.
منطوق الحكم
رفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه.
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية