الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن دعوى سابقة حكم فيها لصالح المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670370015
- رقم الحكم
- 4630326142
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-24
- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن دعوى سابقة حكم فيها لصالح المدعي. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطالب به كتعويض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٠٠١٥ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مايلي: أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠١٦٤٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣٧,٨٥٤) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي بناء على اتفاق بينهما بأن يؤجر المدعي للمدعى عليه قوى عاملة لمدة شهر ميلادي، بثمن قدره(٦٠١,٧٠٨.٨٠) ستمائة وألف وسبعمائة وثمانية ريالات وثمانون هللة، واستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٣٧,٨٥٤) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال سعودي وتم الحكم لصالح المدعي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية