الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن دعوى سابقة فاز فيها المدعي باسترداد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670193134
- رقم الحكم
- 4630279814
- التاريخ الهجري
- 18 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن دعوى سابقة فاز فيها المدعي باسترداد ثمن بضاعة لم تسلم. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي ولكن بمبلغ أقل من المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من مؤسسة (...)التجارية ضد مؤسسة (...)المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٨٠٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة والعشرون بشأن المطالبة بـ(برد ثمن المبيع بسبب عدم قيام المدعى عليه بتسليم) والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٠١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجارية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠,٤٠٠) سبعون ألف وأربع مئة ريال. ) وذلك
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية