الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن دعوى سابقة فاز فيها المدعي باسترداد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670193134
رقم الحكم
4630279814
التاريخ الهجري
18 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-22
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن دعوى سابقة فاز فيها المدعي باسترداد ثمن بضاعة لم تسلم. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي ولكن بمبلغ أقل من المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من مؤسسة (...)التجارية ضد مؤسسة (...)المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٨٠٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة والعشرون بشأن المطالبة بـ(برد ثمن المبيع بسبب عدم قيام المدعى عليه بتسليم) والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٠١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجارية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠,٤٠٠) سبعون ألف وأربع مئة ريال. ) وذلك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي ناتجة عن دعوى سابقة فاز فيها المدعي باسترداد — التجارية 1446هـ | ريحان