الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670135747
- رقم الحكم
- 4630157325
- التاريخ الهجري
- 24 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض المطلوب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670135747 لعام 1446ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) المقيدة في التجارية بجدة برقم (4471124546) وتاريخ 1444/11/23هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة ، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/09/28هـ الموافق 2021/05/10م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/02/5هـ الموافق 2021/09/12م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (384,829.00) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (90,360.00) تسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (65,360.00) خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/5هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية