الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570641268
- رقم الحكم
- 4530566273
- التاريخ الهجري
- 10 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن مماطلة المدعى عليه في سداد مستحقات نقل بضائع. - المحكمة قضت بقبول الطلب جزئياً ومنحت تعويضاً بنسبة 10% من المبلغ الأصلي المحكوم به سابقاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤١٢٦٨ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٦ سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها بشأن المطالبة ب تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع لشركة مقاولات) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(١٢٧,٤٤٠) مائة وسبعة وعشرون ألف وأربع مئة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٠٩,٣٩٥) مئتان وتسعة ألف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال استناداً على أوامر شراء، فواتير، سندات التسليم، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية مما أدى إلى (لجوء المدعية لمحامي للمطالبة بالمستحقات الثابتة لدى المدعى عليها وتحمل قيمة أتعاب المحاماة)، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية