الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي (الذي كان مدعى عليه في قضية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670293151
رقم الحكم
4630266368
التاريخ الهجري
9 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي (الذي كان مدعى عليه في قضية سابقة) بسبب رفع مدعى عليه الحالي دعوى ضدهم تم رفضها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشركة) بدفع مبلغ 50,000 ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670293151 لعام 1446 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –بما يكفي لإصدار هذا الصّك- أنّ المدّعي يدّعى أنّ المدّعى عليها أقامت دعوى عليه قيّدت لدى هذه الدّائرة برقم 4570824582 وتاريخ 1445/7/4 وحُكم في تلك القضيّة برفض الدّعوى وأُيّدت من محكمة الاستئناف، ورتّب ذلك ضررًا عليه متمثّلا بتكبّده أتعاب المحاماة في القضيّة وبلغت 50 ألف ريال، وطلب التّعويض عن ذلك بإلزام المدّعى عليها بالأتعاب المشار لها، وقد أرفق طيّ صحيفته صكّ القضيّة الأصليّة التي أشار لها، فوجد أنّ رقمه (4530704306) وتاريخه 1445/08/04هـ وادّعت فيها المدّعية بالآتي حيث أنّ المدعى عليه تملّك فيلا خاصّة له بتاريخ 6/6/1430 وبناها وسجّلها باسم شركة (...) للمقاولات –حسب نظام وزارة الاستثمار التي تطلب أن المستثمر يسجّل كلّ ما يمتلكه على نظام الاستثمار الصّادر له، إلا أنّ المدّعى عليه سجّلها وكأنّها ملك للشّركة ثمّ سحب قيمة الأرض والبناء إلى حسابه الخاصّ وقام بصرف فواتير بناء الفيلا من حساب الشّركة إلى حسابه الخاصّ خلال عام 2008 و 2009 و 2010 ولم يقم المدّعى عليه بتسجيل قيمة الأرض والبناء دين عليه في الشّركة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي (الذي كان مدعى عليه في قضية — التجارية 1446هـ | ريحان