الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670209970
- رقم الحكم
- 4630209941
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة ضد المدعى عليه. - المحكمة قضت بمنح المدعي تعويضاً جزئياً عن أتعاب التقاضي ورفضت الزيادة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670209970لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) الامنية المدعى عليه: فرع شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (فرع شركة (...)) المقيدة في التجارية الرياض برقم (4471038374) وتاريخ 1444/10/27هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليها بمبلغ 1877109 ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها فرع شركة (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغ قدره 1877109 مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألف ومائة وتسعة ريال) وذلك حسب الصك رقم (4431051843) وتاريخ 1444/12/28هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-عدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية