الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض (أتعاب محاماة) عن دعوى سابقة حُكم فيها للمدعي بمستحقات مالية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571496661
رقم الحكم
4630188681
التاريخ الهجري
2 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض (أتعاب محاماة) عن دعوى سابقة حُكم فيها للمدعي بمستحقات مالية. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض المطلوب.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٦٦٦١ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المحدوده) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٥٠٤٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ(١. المدعية مؤسسة مقاولات تقوم بإنشاء المباني والتوريدات وصيانتها وقد اتفقت مع المدعية وتم التعاقد بين المدعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض (أتعاب محاماة) عن دعوى سابقة حُكم فيها للمدعي بمستحقات مالية — التجارية 1446هـ | ريحان