الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض (أتعاب محاماة) عن دعوى سابقة حُكم فيها للمدعي بمستحقات مالية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571496661
- رقم الحكم
- 4630188681
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة تعويض (أتعاب محاماة) عن دعوى سابقة حُكم فيها للمدعي بمستحقات مالية. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض المطلوب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩٦٦٦١ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدوده
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) المحدوده) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٥٠٤٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بـ(١. المدعية مؤسسة مقاولات تقوم بإنشاء المباني والتوريدات وصيانتها وقد اتفقت مع المدعية وتم التعاقد بين المدعية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية