الدعوى تتعلق بمطالبة بدفع ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571486919
- رقم الحكم
- 4630242703
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة بدفع ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571486919 لعام 1445ه
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) للأكلات الشعبية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:إنه بتاريخ 1442/02/03هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها مواد غذائية ، بثمن إجمالي قدره (4,619.92) أربعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هللة سدد منه (131,158.29) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي و تسعة وعشرون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر