الدعوى تتعلق بمطالبة بدفع ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571486919
رقم الحكم
4630242703
التاريخ الهجري
27 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة بدفع ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4571486919 لعام 1445ه

المدعي: شركة (...) للتجارة المدعي عليه: شركة (...) للأكلات الشعبية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:إنه بتاريخ 1442/02/03هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها مواد غذائية ، بثمن إجمالي قدره (4,619.92) أربعة آلاف وست مئة وتسعة عشر ريال سعودي و اثنان وتسعون هللة سدد منه (131,158.29) مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي و تسعة وعشرون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة بدفع ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان