الدعوى تتعلق بمطالبة بائع مواد غذائية بثمن بضاعة تم توريدها لشركة (المدعى عليه)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4670087955
- رقم الحكم
- 4630271278
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة بائع مواد غذائية بثمن بضاعة تم توريدها لشركة (المدعى عليه). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المستحق لعدم دفعه رغم استلام البضاعة وعدم تقديم دفاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٧٩٥٥ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية رقم: (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) تضمنت: (إن موكلي (...) قد اتفق مع المدعى عليها (...) على أن يبيع ويورد للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ بدء التعامل بينهما ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م،بثمن إجمالي وقدره (١٢٢,٧٤٦) مئة واثنان وعشرون الفا وسبع مئة وستة واربعون ريال . وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يتم تسليم كامل المبلغ المستحق دفعة واحدة بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (مائة واثنان وعشرون الفا
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر