الدعوى تتعلق بمطالبة بائع مواد غذائية بثمن بضاعة تم توريدها لشركة (المدعى عليه)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
4670087955
رقم الحكم
4630271278
التاريخ الهجري
5 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة بائع مواد غذائية بثمن بضاعة تم توريدها لشركة (المدعى عليه). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المستحق لعدم دفعه رغم استلام البضاعة وعدم تقديم دفاع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٧٩٥٥ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية رقم: (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) تضمنت: (إن موكلي (...) قد اتفق مع المدعى عليها (...) على أن يبيع ويورد للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ بدء التعامل بينهما ٠٥/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م،بثمن إجمالي وقدره (١٢٢,٧٤٦) مئة واثنان وعشرون الفا وسبع مئة وستة واربعون ريال . وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يتم تسليم كامل المبلغ المستحق دفعة واحدة بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (مائة واثنان وعشرون الفا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة بائع مواد غذائية بثمن بضاعة تم توريدها لشركة (المدعى عليه) — التجارية 1446هـ | ريحان