الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة نقل بضائع عن طريق البر والجو لم تسدد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670214405
- رقم الحكم
- 4630209458
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة نقل بضائع عن طريق البر والجو لم تسدد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الأجرة المستحق للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٤٤٠٥لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتصنيع
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن منتجات عن طريق البر و الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤,١٠٨.٤٧) أربعة آلاف ومائة وثمانية ريال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر