الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة نقل بضائع عن طريق البر والجو لم تسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670214405
رقم الحكم
4630209458
التاريخ الهجري
8 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة نقل بضائع عن طريق البر والجو لم تسدد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الأجرة المستحق للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٤٤٠٥لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتصنيع

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن منتجات عن طريق البر و الجو، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤,١٠٨.٤٧) أربعة آلاف ومائة وثمانية ريال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة نقل بضائع عن طريق البر والجو لم تسدد — التجارية 1446هـ | ريحان