الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه ولم تسدد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670330620
- رقم الحكم
- 4630310823
- التاريخ الهجري
- 25 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-29
- الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة معدات تم تأجيرها للمدعى عليه ولم تسدد. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المستحقة البالغة 100,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٠٦٢٠ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها التالي: ١- (٥) حفار لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٥١,١٣٠) واحد وخمسون ألفًا ومائة وثلاثون ريالاً، ٢- (١٣) شيول لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١٦٦,٤٢٨) مائة وستة وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، بثمن إجمالي مبلغ قدره (٢١٧,٥٥٨.٧٦) مائتان وسبعة عشر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر