الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير معدات (حفارين)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670141829
- رقم الحكم
- 4630177762
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير معدات (حفارين). - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المتبقية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤١٨٢٩ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه التالي: ١- حفار والتي تم تصنيعها من شركة: كتربلر وبيانات وصف العين المؤجرة: حفار اللون أصفر بطاقة رقم(...)لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي. ٢- حفار والتي تم تصنيعها من شركة: كتربلر وبيانات وصف العين المؤجرة: حفار أصفر بطاقة رقم ٣١-١٢-٠٣٧٩٥٣ لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١١٦,٩٣١) مائة وستة عشر ألفًا وتسع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر