الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير معدات (حفارين)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670141829
رقم الحكم
4630177762
التاريخ الهجري
8 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير معدات (حفارين). - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المتبقية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤١٨٢٩ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه التالي: ١- حفار والتي تم تصنيعها من شركة: كتربلر وبيانات وصف العين المؤجرة: حفار اللون أصفر بطاقة رقم(...)لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي. ٢- حفار والتي تم تصنيعها من شركة: كتربلر وبيانات وصف العين المؤجرة: حفار أصفر بطاقة رقم ٣١-١٢-٠٣٧٩٥٣ لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (١١٦,٩٣١) مائة وستة عشر ألفًا وتسع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير معدات (حفارين) — التجارية 1446هـ | ريحان