الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة تسكين ضيوف في فندق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470512115
- رقم الحكم
- 4430592246
- التاريخ الهجري
- 28 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-02-19
- الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة تسكين ضيوف في فندق. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعياً لاعتبار النزاع مدنياً وليس تجارياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470512115 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة مرحبا السعودية للضيافة والسياحة المدعى عليه: شركة مجد المستقبل المحدودة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة محمد بن [اسم] بن محمد السويدان – المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي باستضافة ضيوف المدعى عليها، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٦م، وقد استفاد المدعى عليه مما تقدم، ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر