الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة تأجير معدات (لودر حفار) لمدة سنة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670064871
- رقم الحكم
- 4630073841
- التاريخ الهجري
- 25 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة بأجرة تأجير معدات (لودر حفار) لمدة سنة. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع كامل الأجرة المستحقة ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثبات أركانه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٤٨٧١ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها لودر حفار (...) ومعدات اخرى لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٩٣,٧٨٨.٣١) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر