الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي بمصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) بعد صدور حكم سابق لصالحه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571371989
- رقم الحكم
- 4531171874
- التاريخ الهجري
- 1 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي بمصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) بعد صدور حكم سابق لصالحه بمستحقات مالية. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المصاريف المقدرة بمبلغ 3,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٧١٩٨٩ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١١م ( عقد مقاولة) لتقديم خدمات التشغيل والصيانة و النظافة، و بعد استيفائها للمنفعة أصبحت تماطل مما ترتب عليها متأخرات مقدرة بمبلغ (٢٥,٥٩٧) خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال.وحيث تم اخطار المدعى عليها والمحاولة الحل وديا لكن دون جدوى مما أحوج المدعية للتقديم خلال منصة تراضي و تعذر الصلح ثم قدمت القضية الأساسية رقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية