الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي (بائع) بثمن بضائع تم توريدها للمدعى عليه (مشترٍ)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670060132
- رقم الحكم
- 4630198077
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي (بائع) بثمن بضائع تم توريدها للمدعى عليه (مشترٍ). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ المطالب به (قيمة الشيك) ورفضت باقي المطالبة لعدم كفاية الأدلة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4670060132 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (كماليات وأدوات منزلية) عدد (739) (كرتون)، وتاريخ ابتداء التعامل 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (203,510.60) مائتان وثلاثة آلاف وخمسمائة وعشرة ريالات وستون هللةً سدد منه مبلغ قدره (89,448) تسعة وثمانون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2022/08/16م بمبلغ قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر