الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي بأرباح وتعويضات بناءً على ادعاء الشراكة في شركة المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670249758
- رقم الحكم
- 4630247990
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي بأرباح وتعويضات بناءً على ادعاء الشراكة في شركة المدعى عليه. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات الشراكة بشكل رسمي في عقد تأسيس الشركة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٩٧٥٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٠٦ /١٠ /٢٠٢١م بصفتها شريك مع المدعى عليها وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، وموكلته اشترت (١٠,٠٠٠) حصة بقيمة (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وتم سدادها من قبل المدعية إلى حساب المدعى عليها، ونسبة الحصص للمدعية من قيمة رأس المال الذي تم دفعه من قبل المدعية هي (٢.٥%) شهرياً، وتم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر