الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة التي تكبدها في قضية سابقة ضد المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670384155
رقم الحكم
4630331311
التاريخ الهجري
21 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-25
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة التي تكبدها في قضية سابقة ضد المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة البالغة 24,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4670384155 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي:ة وكالة تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت مطالبة المدعى عليه: بدفع أتعاب المحاماة البالغة (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال والتي تكبدها موكلها في القضية رقم (4571404583) والتي نظرت أمام هذه الدائرة وصدر فيها حكم لصالح المدعي:، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 12/4/1446هـ حضرت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة التي تكبدها في قضية سابقة ضد المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان