الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة التي تكبدها في قضية سابقة ضد المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670384155
- رقم الحكم
- 4630331311
- التاريخ الهجري
- 21 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي بأتعاب المحاماة التي تكبدها في قضية سابقة ضد المدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة البالغة 24,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4670384155 لعام 1446ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي:ة وكالة تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت مطالبة المدعى عليه: بدفع أتعاب المحاماة البالغة (24.000) أربعة وعشرون ألف ريال والتي تكبدها موكلها في القضية رقم (4571404583) والتي نظرت أمام هذه الدائرة وصدر فيها حكم لصالح المدعي:، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 12/4/1446هـ حضرت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر