الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي إثبات شراكته بنسبة 50% في شركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470979792
- رقم الحكم
- 4530379579
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي إثبات شراكته بنسبة 50% في شركة. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات الشراكة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي إثبات شراكته بنسبة 50% في شركة. المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات الشراكة.
الوقائع
اتفق الطرفان على تكوين شراكة وتأسيس مؤسسة عقارية بتاريخ 20/06/1439هـ. أبرما عقد شراكة مضاربة بتاريخ 04/08/1440هـ. قام المدعي بإجراءات تصحيح وضعه لدى وزارة التجارة لكونه أجنبياً. صدر ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار يظهر ملكية 50% لكل طرف. المدعى عليه توقف عن استكمال إجراءات إثبات الشراكة وقام بتعديل الطلب بإضافة ابنه.
المطالبات
الحكم بثبوت شراكة المدعي في الشركة بنسبة 50% منذ تاريخ 20/06/1439هـ.
اسانيد المطالبة
عقد شراكة مضاربة بين الطرفين. طلب تصحيح الوضع المقدم من المدعي إلى وزارة التجارة. وثيقة من المدعى عليه إلى وزارة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر