الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي إثبات شراكته بنسبة 50% في شركة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470979792
رقم الحكم
4530379579
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي إثبات شراكته بنسبة 50% في شركة. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات الشراكة.

الملخص

الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي إثبات شراكته بنسبة 50% في شركة. المحكمة رفضت الدعوى لعدم إثبات الشراكة.

الوقائع

اتفق الطرفان على تكوين شراكة وتأسيس مؤسسة عقارية بتاريخ 20/06/1439هـ. أبرما عقد شراكة مضاربة بتاريخ 04/08/1440هـ. قام المدعي بإجراءات تصحيح وضعه لدى وزارة التجارة لكونه أجنبياً. صدر ترخيص استثماري من وزارة الاستثمار يظهر ملكية 50% لكل طرف. المدعى عليه توقف عن استكمال إجراءات إثبات الشراكة وقام بتعديل الطلب بإضافة ابنه.

المطالبات

الحكم بثبوت شراكة المدعي في الشركة بنسبة 50% منذ تاريخ 20/06/1439هـ.

اسانيد المطالبة

عقد شراكة مضاربة بين الطرفين. طلب تصحيح الوضع المقدم من المدعي إلى وزارة التجارة. وثيقة من المدعى عليه إلى وزارة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي إثبات شراكته بنسبة 50% في شركة — التجارية 1445هـ | ريحان