الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي إثبات شراكة مع المدعى عليه في مشروع زراعي (مضاربة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571315293
رقم الحكم
4630239384
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي إثبات شراكة مع المدعى عليه في مشروع زراعي (مضاربة). - قضت المحكمة بإثبات شراكة المدعي بنسبة 50% في المشروع.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٥٢٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغاً قدره (٥٨٩,٦٥٠) خمسمائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسون ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل الإشراف على زراعة البذور وحصادها وبيعها، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة زراعة المحصول وبيعه بعد الإنتاج، وقد بدأت الشراكة في ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وحالة الشراكة حالياً (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه الحوالات البنكية و الفواتير وشهادة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة المدعي إثبات شراكة مع المدعى عليه في مشروع زراعي (مضاربة) — التجارية 1446هـ | ريحان