الدعوى تتعلق بمطالبة أجور تأجير معدات (كرينات) تم تسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570920326
- رقم الحكم
- 4530788937
- التاريخ الهجري
- 17 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة أجور تأجير معدات (كرينات) تم تسليمها للمدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على تسديد المبلغ المستحق على دفعتين. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح ويجعله سنداً تنفيذياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة(...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٤,٧٥٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ٢- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٩,٣٠٦.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي. ٣- معدة رافعة كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٩,١٦٦.٠٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر