الدعوى تتعلق بمطالبة أجور تأجير معدات (كرينات) تم تسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570920326
رقم الحكم
4530788937
التاريخ الهجري
17 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بمطالبة أجور تأجير معدات (كرينات) تم تسليمها للمدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على تسديد المبلغ المستحق على دفعتين. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح ويجعله سنداً تنفيذياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة(...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٤,٧٥٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ٢- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٧٩,٣٠٦.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة ريال سعودي. ٣- معدة رافعة كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٩,١٦٦.٠٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بمطالبة أجور تأجير معدات (كرينات) تم تسليمها للمدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان