الدعوى تتعلق بمطالبة أجرة نقل بضائع (مواد غذائية) عن طريق الجو لم يتم سدادها بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570721542
- رقم الحكم
- 4530625550
- التاريخ الهجري
- 1 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة أجرة نقل بضائع (مواد غذائية) عن طريق الجو لم يتم سدادها بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل المستحق ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثباته.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢١٥٤٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة(...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد غذائية عبارة عن (توابل وأجبان وموزاريلا) عن طريق الجو، واستلمت بشكل جزئي (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٩,٦٢٦.٦٣) تسعة وعشرون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر