الدعوى تتعلق بمطالبة أجرة تأجير معدات لم يتم سدادها بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571393410
- رقم الحكم
- 4531165262
- التاريخ الهجري
- 27 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بمطالبة أجرة تأجير معدات لم يتم سدادها بالكامل. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٩٣٤١٠لعام١٤٤٥ه
المدعي : شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لنظرها ، ولإصدار الحكم فيها ، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها ، مبينا بها وقائع الدعوى ، وطلباته، وأسانيده على النحو التالي : أولاً: بموجب طلب شراء رقم /(...)وتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢٢م،تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها حيث قامت موكلتي بتأجير معدات عبارة عن مولد كهرباء سعة خمسين كيلو واط، وتم تسليم المعدات بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢م، واستمر التعامل حتى تاريخ .٠٤/١١/٢٠٢٢م. ثانياً: بلغ إجمالي قيمة التعامل (٢٦,٥٨١.٠٨) ستة وعشرون الف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال وثمانية هللات، سددت المدعى عليها مبلغ وقدره ((١٥,٨٠٠ خمسة عشر الف وثمانمائة ريال، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة الأجرة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر