الدعوى تتعلق بعقد مقاولة حيث دفعت المدعية (شركة) مبالغ للمدعى عليه (فرد) مقابل أعمال لم

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670277650
رقم الحكم
4630265390
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بعقد مقاولة حيث دفعت المدعية (شركة) مبالغ للمدعى عليه (فرد) مقابل أعمال لم ينفذها كاملاً. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الزائد الذي دفعته المدعية والبالغ 87,316 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧٦٥٠ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعية، والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ الأعمال الآتية:- أعمال تنسيق الموقع لجميع أجزاء العمل، وتحميل وتنزيل المواد، والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك عند الحاجة في الموقع، وتركيب الكابلات وقطعها، وتركيب الأجهزة الميدانية، واختبار وتشغيل نظام الجهد المنخفض (النظام الإنشائي الكابلي، وأنظمة التحكم في الوصول، وكاميرات المراقبة، وشبكة البيانات، نظام

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بعقد مقاولة حيث دفعت المدعية (شركة) مبالغ للمدعى عليه (فرد) مقابل أعمال لم — التجارية 1446هـ | ريحان