الدعوى تتعلق بعقد مقاولة حيث دفعت المدعية (شركة) مبالغ للمدعى عليه (فرد) مقابل أعمال لم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670277650
- رقم الحكم
- 4630265390
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بعقد مقاولة حيث دفعت المدعية (شركة) مبالغ للمدعى عليه (فرد) مقابل أعمال لم ينفذها كاملاً. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الزائد الذي دفعته المدعية والبالغ 87,316 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧٦٥٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعية، والمدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ الأعمال الآتية:- أعمال تنسيق الموقع لجميع أجزاء العمل، وتحميل وتنزيل المواد، والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك عند الحاجة في الموقع، وتركيب الكابلات وقطعها، وتركيب الأجهزة الميدانية، واختبار وتشغيل نظام الجهد المنخفض (النظام الإنشائي الكابلي، وأنظمة التحكم في الوصول، وكاميرات المراقبة، وشبكة البيانات، نظام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر