الدعوى تتعلق بعقد مقاولات لتوريد وتنفيذ واجهات زجاجية لمشروع خيري
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 449003406
- رقم الحكم
- 4430484583
- التاريخ الهجري
- 7 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بعقد مقاولات لتوريد وتنفيذ واجهات زجاجية لمشروع خيري. - المدعي (كيان غير تجاري) طالب باسترداد جزء من المدفوعات بسبب إخلال المدعى عليه (مؤسسة تجارية) بعدم إكمال العمل. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لكون قيمة المطالبة أقل من 500,000 ريال في دعوى غير تاجر ضد تاجر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449003406 لعام 1444 هـ
المدعي: المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات المدعى عليه: مؤسسة رويال للزجاج التجاري
الوقائع: افتتحت الدائرة نظرها في الدعوى الماثلة، وفيها بعد عدة جلسات حضر الطرفان وفق المبين في الضبط، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ فأجاب كتابة بما نصه (صاحب الفضيلة لقد تم التعاقد بتاريخ 22/8/1493هـ مرفق رقم (1) بين موكلتي جمعية الدعوة بمحافظة أحد رفيدة وبين المدعى عليها مؤسسة رويال للزجاج سجل تجاري رقم (...) ممثلة بصاحبها [اسم] بن سعيد بن [اسم] [اسم] على أن يقوم المدعى عليه بأعمال توريد وتنفيذ الواجهات الخارجية الزجاجية والألمنيوم حسب التصميمات المعتمدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية