الدعوى تتعلق بعقد إيجار معدات (فوركلفت تلسكابي وكرين ولوبد نقل)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571142298
رقم الحكم
4531013568
التاريخ الهجري
25 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بعقد إيجار معدات (فوركلفت تلسكابي وكرين ولوبد نقل). - المدعي يدعي عدم سداد المدعى عليه للأجرة المتفق عليها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل الأجرة المطالب بها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٤٢٢٩٨ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العقارات المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات وهي عبارة عن فوركلفت تلسكابي وكرين (٥٠) طن ولوبد نقل فوركالفت تلسكابي لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (١٥٢,٥٩٢) مائة واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (١٥٢,٥٩٢)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بعقد إيجار معدات (فوركلفت تلسكابي وكرين ولوبد نقل) — التجارية 1445هـ | ريحان