الدعوى تتعلق بعقد إيجار شاحنة، حيث طالب المدعي بفسخ العقد واسترداد القيمة بعد اكتشاف
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571076498
- رقم الحكم
- 4531064133
- التاريخ الهجري
- 21 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بعقد إيجار شاحنة، حيث طالب المدعي بفسخ العقد واسترداد القيمة بعد اكتشاف انتهاء رخصة سير المركبة. - المحكمة رفضت الدعوى لتعارضها مع خطاب سابق للمدعي وعدم إثباته تعذر الانتفاع بالشاحنة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٦٤٩٨ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: فضيلة رئيس الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،، أتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى للقضية المقيدة برقم (٤٥٧١٠٧٦٤٩٨) والمقامة من موكلتي المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها (...) هوية رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) أولاً: انه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٣م الموافق ٢/٦/١٤٤٥ ه اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على ان تقوم المدعى عليها بتأجير
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر