الدعوى تتعلق بطلب بعض الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حل الشركة والتخارج منها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk07
التاريخ الهجري
11/10/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بطلب بعض الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حل الشركة والتخارج منها، وطلب الشركاء الآخرين ضم تركة المورث (المؤسس) إلى أموال الشركة. - قضت المحكمة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً في طلب ضم التركة؛ لأن هذا النزاع يختص به القضاء العام. - كما قضت بعدم قبول طلب تصفية الشركة أو التخارج منها لرفعه قبل الأوان، نظراً لوجود نزاع أمام القضاء العام حول ملكية أموال التركة، مما يجعل مراكز الشركاء غير مستقرة بعد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية: ١٩٧/٣/٢ ق لعام ١٤٢٧ هـ و ٣٨/٦/٣ ق لعام ١٤٢٨ هـ رقم الحكم الابتدائي: ٧/د/تج ٢٤/ه لعام ١٤٣٠ هـ رقم حكم الاستئناف: ٥١٧/إس ٧/ه لعام ١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ١١/١٠/١٤٣٠ هـ

١- اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم - تركة. طلب دخول تركة ومؤسسة مورث طرفي الخصومة ضمن أموال الشركة - نظر التركة التي خلّفها المتوفى، وما يتعلق بها من حقوق ومطالبات بناءً على وصية أو اتفاقيات أخرى ليست مُدرَجة في عقد الشركة يختص به القضاء العام - أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيًا بنظر هذا الطلب.

٢- شركة - تخارج وتصفية - رفع الدعوى قبل أوانها. المطالبة بتصفية الشركة أو التخارج منها - ثبوت قيام الشركة قيامًا صحيحًا بموجب عقد تأسيسها والوفاء بكامل رأس مالها، طبقًا لما جاء بعقد تأسيسها الموقّع من جميع الشركاء، والمصدّق عليه من وزارة التجارة والصناعة - وجود نزاع أمام جهة القضاء العام بين الشركة وبعض الورثة، فيما تدّعيه الشركة أنه من ضمن رأس مالها - أثره: تغير مركز الشركاء بعد صدور الحكم، مما يعني أن التخارج قبل إنتهاء النزاع سيترتب عليه غبن - مؤدى ذلك: عدم قبول طلب المدّعين تصفية الشركة أو التخارج منها لرفعه قبل الأوان.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدّم بعض الشركاء في شركة (...) وهم (...) و (...) و (...) أبناء (...) إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف بدعوى جاء فيها، بأنه تم تأسيس شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد تأسيسها، والمؤرخ في ٢/١/١٤٢٣ هـ، إلا

أن الشركة لم تقم على أرض الواقع، ولم يعقد أي مجلس لإدارتها، ولم يتحقق الغرض من الشركة، وقد تم قيد هذه الدعوى قضية برقم (١٩٧/٦/ق) لعام ١٤٢٧هـ، بموجب بطاقة الإحالة المؤرخة في ٢/٢/١٤٢٧هـ، وبإحالتها للدائرة بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات، وفي يوم الاثنين الموافق ٨/٢/١٤٢٨هـ، حضر وكيل المدعوين (...)، وقدّم وكالته عن (...) ذات الرقم (٢٢) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٧هـ، ووكالته عن (...) ذات الرقم (٢٨) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٧هـ، الصادرتين عن كتابة عدل عرعر، كما قدّم وكالته عن (...) ذات الرقم (٤٩٤٦١) بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٢٧هـ، الصادرة عن كتابة العدل الثانية ببريدة، كما حضر لحضور المدعي وكالة كل من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الدعوى تتعلق بطلب بعض الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة حل الشركة والتخارج منها — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان