الدعوى تتعلق بشركة مضاربة (توصيل قهوة) حيث لم ترد المدعى عليه رأس المال ولا الأرباح
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- تبوك
- رقم القضية
- 222
- رقم الحكم
- 222
- التاريخ الهجري
- 24 ذو الحِجّة 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-08-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بشركة مضاربة (توصيل قهوة) حيث لم ترد المدعى عليه رأس المال ولا الأرباح. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد كامل رأس المال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 222 لعام 1442 هـ
المقامة من/(...)هوية وطنية (...) ضد/(...)هوية وطنية (...)
القاضي(...) القاضي (...) القاضي(...)
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية: (...)، هويته الوطنية رقم (...)، بموجب وكالة الكترونية رقم (...)، تقدم بلائحة دعوى ذاكرا فيها أن موكلته قد سلمت المدعى عليها مبلغا قدره خمسة عشر ألفا ومائتا (15.200) ريال؛ لتشغيله في تجارة توصيل القهوة على نسبة ربح مشاعة قدرها 50% لموكلته إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلته أي شيء من الأرباح، ولم تعد لها رأس المال ولا أي شيء منه، وحصر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر