الدعوى تتعلق بشركة مضاربة (توصيل قهوة) حيث لم ترد المدعى عليه رأس المال ولا الأرباح

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
تبوك
رقم القضية
222
رقم الحكم
222
التاريخ الهجري
24 ذو الحِجّة 1442
التاريخ الميلادي
2021-08-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بشركة مضاربة (توصيل قهوة) حيث لم ترد المدعى عليه رأس المال ولا الأرباح. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد كامل رأس المال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 222 لعام 1442 هـ

المقامة من/(...)هوية وطنية (...) ضد/(...)هوية وطنية (...)

القاضي(...) القاضي (...) القاضي(...)

(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية: (...)، هويته الوطنية رقم (...)، بموجب وكالة الكترونية رقم (...)، تقدم بلائحة دعوى ذاكرا فيها أن موكلته قد سلمت المدعى عليها مبلغا قدره خمسة عشر ألفا ومائتا (15.200) ريال؛ لتشغيله في تجارة توصيل القهوة على نسبة ربح مشاعة قدرها 50% لموكلته إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلته أي شيء من الأرباح، ولم تعد لها رأس المال ولا أي شيء منه، وحصر

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

الدعوى تتعلق بشركة مضاربة (توصيل قهوة) حيث لم ترد المدعى عليه رأس المال ولا الأرباح — العامة 1442هـ | ريحان