الدعوى تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670168647
- رقم الحكم
- 4630165323
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الدعوى تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 910 ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٨٦٤٧ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه لقد سبق إقامة دعوى من موكله مالك مؤسسة (...) للتجارة ضد المدعى عليه:ا مالكة مؤسسة (...) للمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٥٧١٠٠٢٤٨٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر بشأن المطالبة المالية نظير أجره مركبة وعدم التزام المدعى عليه:ا بسداد المبالغ، والقضية انتهت بحكم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية