الدعوى تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670168647
رقم الحكم
4630165323
التاريخ الهجري
2 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الدعوى تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 910 ريال كتعويض عن أتعاب التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٨٦٤٧ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه لقد سبق إقامة دعوى من موكله مالك مؤسسة (...) للتجارة ضد المدعى عليه:ا مالكة مؤسسة (...) للمقاولات المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٥٧١٠٠٢٤٨٢) بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥هـ والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر بشأن المطالبة المالية نظير أجره مركبة وعدم التزام المدعى عليه:ا بسداد المبالغ، والقضية انتهت بحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
الدعوى تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة بين الطرفين — التجارية 1446هـ | ريحان