الجريمة بحق المتهمين لم تثبت لعدم قيام ركنيها المادي والمعنوي وللبراءة الأصلية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/3102/ق
- التاريخ الهجري
- 17/10/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- الجريمة بحق المتهمين لم تثبت لعدم قيام ركنيها المادي والمعنوي وللبراءة الأصلية. - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
إساءة المعاملة باسم الوظيفة - موظف عام - دخول منزل دون إذن نظامي - ضرب وتقييد حرية - عدم الاعتداد بالتقرير الطبي - تخلف أركان الجريمة - مباشرة رجال الضبط الجنائي واجباتهم المنوطة بهم نظاماً - عدم تمثيل المقبوض عليهم لدى القضاء - عدم كفاية الأدلة - البراءة الأصلية.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عامين: لإساءتهم المعاملة باسم الوظيفة بقيامهم بالدخول لمنزل أحد المقيمين دون إذن نظامي، ودون وجود سجائة، وتفتيش المنزل، والاعتداء على صاحب المنزل بالضرب، ثم إلقاء القبض عليه وعلى زوجته - إنكار المتهمين لما نسب إليهم - الثابت مباشرة المتهمين لبلاغ متعلق بجريمة أخلاقية، وقيامهم بالقبض على المتهم وزوجته - خلو أدلة الاتهام من دليل يثبت واقعة اقتحام المتهمين لمنزل المقبوض عليه أو اعتدائهم عليه بالضرب - عدم الاعتداد بالتقرير الطبي الواردة بأدلة الاتهام: لعدم دلالته على تسبب المتهمين بالإصابات الواردة فيه - عدم كفاية أقوال المقبوض عليه المرسلة في إثبات الواقعة محل الاتهام: فضلاً عن سماع أقوالهم لدى القضاء - اقتصار أدلة الاتهام على القرائن المستنتجة والظنية، والتي لا ترقى إلى درجة اليقين - عدم ثبوت
الجريمة بحق المتهمين: لعدم ثبوت ركنيها المادي والمعنوي وللبراءة الأصلية - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.
مُسْتَنْدُ الحُكْم
- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة). - القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال). - المادتان (١، ٢) من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بقرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (٢٧٤٠) وتاريخ ١٤/١٢/١٤٠٧هـ.
الوَقَايِعُ
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه والمحالة إليها بتاريخ ١٦/٩/١٤٢٥هـ والواردة لفرع الديوان بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة - جدة - برقم (٣/٤٣٠٩) وتاريخ ١٠/٩/١٤٢٥هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٨٧٧/ج) لعام ١٤٢٥هـ في أنه حضر المتهمون، وحضر لحضورهم ممثل الادعاء (...) وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهمين قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كل من: ١ - المتهم الأول - سعودي الجنسية - (٣٦) سنة مدير مكتب رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة. ٢ - المتهم الثاني - سعودي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر