الجرم المسند للمتهم (إطلاق نار من سلاح غير مرخص) ليس له عقوبة مقدرة في نظام الأسلحة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/2294/ق
التاريخ الهجري
26/7/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- الجرم المسند للمتهم (إطلاق نار من سلاح غير مرخص) ليس له عقوبة مقدرة في نظام الأسلحة والذخائر، إذ إن المادة (41) تعاقب على استعمال السلاح المرخص في غير ما رخص له، أما غير المرخص فالعقوبة على الحيازة فقط بموجب المادة (40)، مما يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة ولائياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية: ٢/٢٢٩٤/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٥/د/ف/ج/١٧ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٤٨٣/إس/٢ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢٦/٧/١٤٣٠هـ

الموضوعات

أسلحة – إطلاق نار – خلو نظام الأسلحة والذخائر من تقدير عقوبة لإطلاق النار من سلاح غير مرخص – عدم اختصاص ولائي.

الجرم المنسوب للمتهم (إطلاق نار من سلاح غير مرخص) ليس له عقوبة مقدرة في نظام الأسلحة والذخائر؛ إذ إن المعاقبة منطبقة على من استعمل سلاحاً مرخصاً له في غير ما رخص له به، أما غير المرخص، فالعقوبة عليه طبقاً للمادة (٤٠) الخاصة بالحيازة فقط – أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة ولائيًا بنظر الدعوى.

الأسلحة واللوّائح

- المادتان (٤٠، ٤١) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ٢٥/٧/١٤٢٦هـ.

الوقاية

ففي يوم الإثنين الموافق ١٧/٤/١٤٣٠هـ انعقدت الدائرة الفرعية الجزائية السابعة عشرة وذلك للنظر في القضية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الجرم المسند للمتهم (إطلاق نار من سلاح غير مرخص) ليس له عقوبة مقدرة في نظام الأسلحة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان